القائمة الرئيسية

الصفحات

 الجمهورية التونسية

وزارة العدل وحقوق الإنسان 






المجــلــة الجــــزائيـــــة



طبعة محيّنة مصادق عليها من طرف المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية والتراتيب الجاري بها العمل ( فقا للقانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005



تقدیـــــــم

 شهدت بلادنا منذ فجر التغيير حركة تشريعية عميقة ترجمت إرادة سياسية هادفة تحرص على تدعيم أسس النظام الجمهوري واحترام كافة مقومات السيادة الوطنية وإرساء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار أذن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، بعث لجان مختصّ لقيام بعملية تنظيمية وتحيينية شاملة للتشريع الجاري به العمل قصد تهذيب مصطلحاته وشكله وتخليصه من العبارات الدخيلة المرتبطة بنظم سياسية وإدارية لم تعد تتماشى مع تونس المستقلة ومع مقوّمات السيادة الوطنية ولا يترتّب طبعا عن عملية التحيين والتنظيم أي تنقيح لمضمون هذا النص لأننا اخترنا نظام التقنين على أساس القانون المستقرّ droit à codification .constant كما أحدثت لجنة دائمة (1 (تمّ للغرض، إحداث مجلس أعلى لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل لمساعدة هذا المجلس من خلال اقتراح مناهج التنظيم وإحداث فرق العمل المختصة وبرمجة أعمالها متابعتها. تكوّن، في إطار مراجعة هذه المجلة، فريقا عمل ضمّا نخبة متميزة من القضاة والأساتذ الجامعيين والمحامين، عهد لأحدهما بإعادة تنظيم المجلة في حين تكفّل الآخر مراجعة مبالغ الخطايا في ضوء النصوص المتعاقبة المتعلقة بالتحوير النقدي، أنجز كل فريق منهما ما أنيط بعهدته وتمّ التأكد من سلامة أعمالهما بواسطة مراجعين اثنين وافق المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل على هذه الأعمال ثمّ تمت المصادقة عليها بموجب القانون عدد 46 المؤرخ في 6 جوان 2005. تسنّى بذلك إصدار هذه المجلة في ثوبها الجدي تحت عنوان "المجلة الجزائية" وتحيينها بالإعتماد على النسخة الرسمية لنص المجلة والنصوص المنقحة والمتممة لها كما وردت بالرائد الرسمي في تاريخ نشرها، كما تداول ها بعض الطبعات التي احتوت أحيانا على أخطاء مقارنة بالن الوارد بالرائد الرسمي هو النص الذي يجب إعتماده قانونا. وشملت عملية إعادة التنظيم أساسا جرد جميع النصوص المنقّحة والمتمّمة للمجلة الجنائية وتحيينها في ضوء النصوص الجاري بها العمل واستبعاد ما شمله التنقيح منها، مع ملاءمة مبالغ الخطايا المقررة قانونا وفقا للنصوص المتلاحقة المتعلقة بالتحوير النقدي، ومراجعة مصطلحاتها وتهذيبها وملاءمتها مع المصطلحات المعتمدة في التشريعات الوطنية الحديثة وتنقيتها من جميع الشوائب. نشهد اليوم، بموجب هذا الإصدار، ميلاد مجلة جزائية محيّنة تعكس بغاية الأمانة النصوص الجاري بها العمل ويتماشى محتواها مع السيادة الوطنية باعتبار تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة وفقا للفصل الأول من الدستور، وتتميّز أيضا بتهذي مصطلحاتها ودقّتها وملاءمتها مع النصوص المتفرقة التي تحيل عليها وهو ما من شأنه تيسير تطبيقها من قبل أهل الاختصاص من قضاة ومحامين وأساتذة وباحثين كان يعوقهم في التعامل معها كثرة الطبعات المتداولة واختلاف مضمونها وتباينه أحيانا. ومن المتأكّد أنّ تيسير العم بهذه المجلة ذات العلاقة بحماية الحريات وبتنظيم علاقة المواطن مع الهيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها، ينبع من الإيمان بمبادئ الشرعيــة لتي تميّز دولة القانون وا


تونس في 16 سبتمبر 2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الأمر عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جانفي 1996 المنق بمقتضى الأمر عدد 161 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 وبالأمر (1( عدد 262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.













تعليقات